الإمام أحمد المرتضى

64

شرح الأزهار

( ويجب التعريف بما ( 1 ) لا يتسامح بمثله ( 2 ) ) والذي يتسامح به هو مالا قيمة ( 3 ) له واعلم أن لوجوب التعريف شروطا ثلاثة * الأول أن لا يخشى عليها ( 4 ) من ظالم * الثاني ان لا يتسارع إليها الفساد فان خشي فسادها باعها وعرف لأجل الثمن * الثالث أن تكون لها قيمة والتعريف بها إنما يكون ( في مظان ( 5 ) وجود المالك ) كالأسواق أو القرب من المساجد ( 6 ) وان وجده في مكة عرف به فيها ومدة التعريف ( 7 ) ( سنة ) عندنا والناصر وزيد بن علي وش من غير فرق بين الحقيرة والكثيرة وقال أبوح الكثيرة سنة والحقيرة ثلاثة أيام وقال م بالله في الإفادة العبرة بالأياس مطلقا من غير فرق بين الكثيرة والحقيرة وقال في الزيادات يعرف الكثيرة سنة ولا تصرف إلا بعد الأياس ويعتبر في القليلة الأياس وتعريف ثلاثة أيام على ما أشار إليه م بالله هذا هو المفهوم من كلام اللمع قال ض زيد ان التعريف بعد السنة لا يجب ( 8 ) بالاجماع وحد